MEMA
09-12-2005, 01:19 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخر اخبار كلية الهندسة انه تم الموافقة على فكرة افتتاح نادي طلبة و طالبات كلية الهندسة التي تم طرحها من عامين..وسيتم افتاحه ببدايه الانتخابات والتي ستبدا من الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي ربيع 2005
وعلى من تريد المشاركة بهذا النادي الذهاب الى المهندسة اسماء و المهندسه رانيا في قسم ال"C" بجانب مكتب الدكتور نبيل سلمان..او الذهاب الى قسم A>>>مكتب أ.فاطمة المير..
عندي عنوان المهندسة رانيا!!
Rania Marouf
Teaching Assistant
Industrial & System Engineering Program
Tel: 485 1921
Fax: 485 1982
Email: rmarouf@qu.edu.qa
واترككم مع بنود النادي..
الباب الأول: مقدمة
المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات نادي طلبة كلية الهندسة و يعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة إزاءها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجامعة: جامعة قطر
الكلية: كلية الهندسة
رئيس الجامعة: رئيس جامعة قطر
العميد المساعد لشؤون الطلاب: العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية الهندسة
النادي: يشمل نادي طلبة كلية الهندسة في كلية البنين و نادي طلبة كلية الهندسة في كلية البنات.
الهيئة العامة: جميع الطلبة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس في كلية الهندسة.
الهيئة الإدارية هي الهيئة التنفيذية المنتخبة من الهيئة العامة والتي تدير شؤون النادي وتنفذ قراراته.
الأغلبية: أكثر من خمسين بالمائة.
طلبة أو طلاب: الطلاب في كلية البنين، والطالبات في كلية البنات.
المادة (3): تعريف النادي : تنظيم لطلاب الكلية له شخصية اعتبارية و مقره كلية الهندسة وينقسم إلى ناديين منفصلين الأول في كلية البنين والثاني في كلية البنات و لكل منهما هيئة عامة و هيئة إدارية من جنسه.
المادة (4): أهداف النادي:
أ. المشاركة في بناء الشخصية الطلابية المتكاملة الواعية لقضايا أمتها و تعزيز الانتماء للجامعة و الوطن ضمن إطار عقيدة الأمة و ثقافتها العربية الإسلامية.
ب. تبني قضايا الطلاب لتحقيق مصالحهم وفق لوائح الجامعة.
ج. توثيق الصلة بين الطلبة أنفسهم من جهة وبينهم و بين أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الكلية من جهة أخرى.
د. المشاركة في النشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية في الكلية و الجامعة والمساهمة في النهوض بالعملية التعليمية فيهما.
هـ. تنمية روح الحوار واحترام الرأي الآخر و تعزيز روح التعاون و مفهوم العمل الجماعي.
و. توثيق الصلة بين طلبة الكلية و قطاع الأعمال والصناعة.
ز.تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والشعبية عند ظهور الحاجة لذلك.
الباب الثاني:
عضوية النادي:
المادة (5):
يحق لعضو الهيئة العامة الترشيح والتصويت والانتخاب والمشاركة في نشاطات النادي كافة.
المادة (6) :
شروط العضوية والترشيح للهيئة الإدارية:
لكل عضو منتخب في الهيئة العامة حق ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية على أن يستوفى الشروط التالية:
أ.أن لا يقل معدله التراكمي عن جيد.
ب.أن يكون مسجلا لعدد من الساعات المعتمدة لا يقل عن الحد الأدنى من العبء الدراسي أثناء فترة عضويته باستثناء فصلي التخرج والصيفي.
ج.أن يكون قد اجتاز 30 ساعة معتمدة على الأقل.
المادة (7) : يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته في الحالات التالية و لا يحق له العودة إلى عضوية الهيئة الإدارية حتى بعد زوال السبب في الدورة نفسها:
أ.فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة(6).
ب.مخالفة تعليمات النادي المنصوص عليها في قانون الإنشاء.
ج.الاستقالة الخطية إلى الهيئة الإدارية .
د.غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور الجلسات، أو خمس جلسات متفرقة دون عذر مقبول.
المادة (8): إذا زالت عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية يحل مكانه من يليه في ترتيب الأصوات إلى ثالث منتخب، وإذا تعذر ذلك يبقى المقعد شاغرا . و إذا قل عدد أعضاء الهيئة الإدارية عن النصف تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة و يدعى إلى إجراء انتخابات جديدة في موعد يحدده العميد المساعد لشؤون الطلاب.
المادة (9) : يحق للهيئة الإدارية إيقاع إحدى العقوبات التالية بحق عضو الهيئة الإدارية في حالة ثبوت مخالفته لهذه التعليمات أو ثبوت ارتكابه ما يسيء سمعة النادي أو إلحاق الضرر به:
أ.التنبيه بقرار صادر بأغلبية الهيئة الإدارية.
ب.الإنذار بقرار صادر بأغلبية الهيئة الإدارية.
ج.تجميد العضوية بقرار صادر بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على أن يبلغ العضو بذلك خطيا مع بيان الأسباب الموجبة له خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من صدور القرار.
المادة (10): يحق لعضو الهيئة الإدارية الذي اتخذت بحقه أي عقوبة التظلم خطيا عن طريق أمين السر خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إبلاغه قرار العقوبة و تبت الهيئة الإدارية بحضور العميد المساعد لشؤون الطلاب في التظلم خلال مدة لا تزيد على شهر و يعتبر قرارها نهائيا.
الباب الثالث: الترشيح
المادة (11):
أ.يتم فتح باب الترشيح بقرار من العميد المساعد لشؤون الطلاب في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني ولمدة أربعة أيام دراسية فقط و تقدم طلبات الترشيح ممن تتوفر فيهم شروط العضوية الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات في الأماكن و المواعيد المحددة.
ب.تعلن أسماء المرشحين في بداية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني.
ج.تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان أسماء المرشحين و تنتهي مع نهاية اليوم الذي يسبق الانتخابات.
المادة (12): يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه خطيا في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي في اليوم السابق للانتخابات.
المادة (13): يحق للمرشحين تقديم أسماء مندوبيهم لكل مركز اقتراع إلى اللجنة الفرعية للانتخابات.
المادة (14): تتشكل الهيئة الإدارية من طالب منتخب من كل قسم علمي بالكلية، إضافة إلى 2 يعينهم العميد المساعد لشؤون الطلاب على أن يكون معدل كل منهما لا يقل عن جيد جدا.
المادة (15): تكون مدة عضوية الهيئة الإدارية عاما واحدا.
المادة (16): تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة حكما في نهاية الفصل الأول. و يشكل العميد المساعد لشؤون الطلاب لجنة خاصة تقوم باستلام موجودات النادي و سجلاته لحين تسليمها للإدارة الجديدة عند مباشرتها صلاحياتها.
الباب الرابع: الانتخاب والاقتراع و الطعن
المادة (17):
أ. تتم عملية الاقتراع لانتخاب الهيئة الإدارية في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني من كل عام تعلن عمادة الكلية المواعيد المحددة لذلك.
ب.في حال تعذر إجراء الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف استثنائية يقدرها العميد المساعد لشؤون الطلاب، تستمر الهيئة الإدارية القائمة في أداء مهامها حتى زوال تلك الظروف و انتخاب هيئة إدارية جديدة في موعد لا يتجاوز فصل دراسي واحد.
المادة (18): تناط إدارة عملية الانتخابات بلجنة عليا يرأسها العميد المساعد لشؤون الطلاب و تشكل من :
أ.ممثلين اثنين عن الطلبة يعينهم العميد المساعد لشؤون الطلاب في نهاية الفصل الأول على أن لا يكونوا مرشحين لهذه الدورة.
ب.عضوي هيئة تدريس في الكلية يعينهم العميد المساعد لشؤون الطلاب.
ج.تتخذ قرارات اللجنة بموافقة الأغلبية و في حال تساوي الأصوات يكون رئيس اللجنة مرجعا و ينتهي عمل هذه اللجنة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
المادة (19) :
مهام لجنة الانتخابات العليا:
أ.تشكيل لجان فرعية للانتخابات و الاقتراع و تتكون اللجنة الفرعية من ممثل عن كل مرشح و برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية.
ب.اعتماد مراكز الاقتراع أو أية أمور أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية.
المادة (20): تتم انتخابات الهيئة الإدارية على النحو التالي:
أ.تعتبر كلية الهندسة دائرة انتخابية واحدة.
ب.يحدد العميد المساعد لشؤون الطلاب أعداد الطلبة المسجلين فعليا مع بداية الفصل الذي تجري فيه الانتخابات والذين سينتخبون بموجب القوائم الرسمية التي ترد من إدارة القبول والتسجيل.
ج.تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر و يشترط لاعتمادها أن يشارك في الاقتراع الأغلبية من مجموع الطلبة الذين يحق لهم الانتخاب و تمدد من قبل اللجنة العليا لمدة لا تزيد على ساعتين في حال لم يكتمل النصاب و تعتبر عملية الانتخاب حينئذ قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.
المادة (21):
أ. تقوم اللجنة الفرعية بختم أوراق الاقتراع بالخاتم المعتمد، و تحرير محضري الاقتراع والفرز يوقعهما سائر أعضائها والمرشحون أو من ينوب عنهم. ثم يرفعان إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن يتضمنا ملخصا لمجريات عملتي الاقتراع و الفرز.
ب.في حال حدوث ما يعرقل سير عملية الاقتراع في ذلك المركز يتم حل ذلك الإشكال بقرار من اللجنة الفرعية.
المادة (22):
أ. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا كانت غير مختومة بخاتم اللجنة الفرعية.
ب.إذا حصل زيادة أو نقص في عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق عن أعداد المقترعين يحال الأمر للجنة العليا للبت فيه و يعتبر قرارها نهائيا.
المادة (23): يجب على المرشحين أو من ينوب عنهم التوقيع على محاضر الاقتراع و الفرز مع ذكر تحفظاتهم التي يريدونها.
المادة (24):
يحق لأي مرشح تقديم الطعن في نتائج الإنتخابات لعميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة، حيث يقوم العميد بالتحقيق الكامل في الطعن و يعرض المر على لجنة طعون مؤلفة من العميد رئيسا و عضوين من الهيئة المنتخبة تختارهما الهيئة الإدارية بالانتخاب شريطة أن لا يكون منهما موضع طعن، و يكون قرار لجنة الطعن نهائيا.
الباب الخامس: التنظيم الإداري:
المادة (25): صلاحيات الهيئة الإدارية:
تتولى الهيئة الإدارية الصلاحيات التالية:
أ.توزيع مناصب الهيئة الإدارية على أعضائها بالاقتراع السري المباشر.
ب.رسم السياسة العامة للنادي و اتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهداف النادي و تعليماته والمصادقة على خطة عمل النادي وموازنته.
ج.إنهاء عضوية عضو الهيئة الإدارية إذا ارتكب عملا محظورا أو مخالفة يخلان بالشرف والسمعة و أدين بأي منهما من القضاء أو من الجهات المختصة في الجامعة. و في هذه الحالة يفقد عضويته.
المادة (26): مهام و صلاحيات أعضاء الهيئة الإدارية.
أ. الرئيس:
1. رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية.
2. التوقيع على قرارات الهيئة الإدارية.
3. التوقيع على أمر الصرف في جميع النفقات بعد قرار الهيئة الإدارية.
4. تمثيل النادي أمام الجهات المسؤلة والرسمية والطلابية.
5. الدعوة لاجتماعات الهيئة الإدارية.
6. رفع تقرير فصلي عن نشاطات النادي إلى العميد المساعد لشؤون الطلاب.
ب. نائب الرئيس:
1. القيام بمهام الرئيس أثناء غيابه أو توكيل الرئيس له.
2. القيام بالمهام التي يسندها إليه الرئيس.
ج. أمين السر:
1. توجيه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة الإدارية و تحضير جداول أعمالها و التوقيع على محاضر اجتماعاتها.
2. تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية.
3. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية
4. استلام المراسلات التي ترد باسم النادي و حفظ وثائقه و مستنداته و أوراقه و خاتمه.
د. أمين الصندوق.
1. صرف النفقات بموجب أوامر الصرف.
2. تقديم حساب شهري للهيئة الإدارية.
3. الاحتفاظ في مقر النادي بنسخ عن الدفاتر والمستندات المالية والقيود الخاصة بالنادي.
4. إعداد التقارير المالية
المادة (27) : للهيئة الإدارية تكليف أي من أعضائها للقيام بمهمة محددة كما يحق لها محاسبة أي عضو من أعضائها.
المادة (28): يحق للهيئة الإدارية تشكيل لجان دائمة أو لمهام محددة و تنتهي صلاحية هذه اللجان بانتهاء تلك المهام المحددة و تشرف الهيئة الإدارية على أداء هذه اللجان.
المادة (29): اجتماعات الهيئة الإدارية:
أ.يدعو العميد المساعد لشؤون الطلاب الهيئة الإدارية الجديدة للانعقاد خلال خمسة أيام دراسية على الأكثر من انتخابها و تعقد أولى جلساتها برئاسة العميد المساعد لشؤون الطلاب، ويتم أثنائها توزيع المناصب الإدارية على الهيئة الإدارية الجديدة.
ب.تنتخب الهيئة الإدارية رئيسا لها، و نائبا للرئيس و أمينا للسر و أمينا للصندوق و يكون الباقي أعضاء في الهيئة لإدارية.
ج.في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب الرئيس على الأغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين، تجري جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات و يعتبر الفائز منهما من حصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية وينطبق هذا البند على باقي أعضاء الهيئة الإدارية.
د.يشغل رئيس الهيئة الإدارية و نائبه منصبيهما لدورة واحدة ويجوز انتخابهما لدورة أخرى فقط.
هـ.تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا عاديا ثلاث مرات على الأقل في كل فصل لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.
و.يجوز دعوة الهيئة الإدارية إلى اجتماع استثنائي في الحالات التالية:
1- بدعوة من 50% من أعضاء الهيئة العامة و في هذه الحالة يجب الدعوة للانعقاد خلال أسبوعين من تقديم الطلب.
2- بطلب خطي من اثنان من أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل موضحا فيه أسباب الطلب و في هذه الحالة يجب الدعوة للانعقاد خلال أسبوع من تقديم الطلب.
ز.تعلن الهيئة الإدارية عن مواعيد اجتماعاتها و مكانه قبل ثلاثة أيام دراسية على الأقل من انعقاده، ويتم الحصول على نسخ جدول الأعمال من أمين السر.
ح.في حالة غياب رئيس الهيئة الإدارية تعقد الجلسات برئاسة نائبه.
ط.يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد رئيس الجلسة موعد الاجتماع القادم ومكانه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا، ويعتبر الاجتماع عندئذ قانونيا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه وإلا اعتبر لاغيا.
ي.تعقد الاجتماعات في جميع الحالات داخل الكلية في الأيام الدراسية التي يداوم فيها الطلاب.
تتخذ الهيئة الإدارية قراراتها كالآتي:
1. بأغلبية ثلثي الأعضاء في حالات :
أ. التوصية إلى العميد المساعد لشؤون الطلاب بتعديل تعليمات النادي.
ب. إسقاط عضوية أحد أعضائها.
2. بأغلبية الأعضاء الحاضرون في باقي القرارات .
3. يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الأصوات.
المادة (30):
أ. تبلغ الهيئة الإدارية قراراتها إلى العميد المساعد لشؤون الطلاب، و تكون هذه القرارات نافذة المفعول إلا إذا رأى العميد المساعد لشؤون الطلاب أنها مخالفة لقانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو تتعارض مع خطة عمل النادي أو موازنته. وفي هذه الحالة ترد القرارات إلى من أصدرها لتعديلها.
ب.تبلغ الهيئة الإدارية العميد المساعد لشؤون الطلاب بمواعيد الاجتماعات وأماكنها قبل ثلاثة أيام دراسية من انعقادها و يحق للوكيل حضور هذه الاجتماعات.
الباب السادس:التنظيم المالي
المادة (31): تتكون موارد النادي من :
أ.منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة.
ب.ربح المهرجانات والاحتفالات و نشاطات النادي.
ج.أية موارد أخرى تقرها الهيئة الإدارية و يوافق عليها رئيس الجامعة.
المادة (32): يتم قبض الإيرادات المختلفة للنادي وفق ترتيبات و إجراءات مالية يتم الاتفاق عليها بين العميد المساعد لشؤون الطلاب و نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية و الهيئة الإدارية للنادي بحيث لا تتعارض مع الأنظمة والتعليمات المالية النافذة في الجامعة.
المادة (33): يتم صرف الأموال من موازنة النادي بقرار من الهيئة الإدارية يعتمده العميد المساعد لشؤون الطلاب و رئيس الهيئة الإدارية و أمين الصندوق فيها.
المادة (34): للهيئة الإدارية أن تقرر صرف سلف نفقات مقدارها ألف ريال يحتفظ بها أمين الصندوق لغايات تغطية المصاريف النثرية والطارئة و تسدد حسب الأصول المالية.
المادة(35):
أ.توقف قرارات الصرف الصادرة من النادي في منتصف شهر ديسمبر من كل عام.
ب.تسدد جميع المستحقات المالية على النادي قبل انتهاء العام المالي .
ج.يدور الفائض المالي من موازنة النادي في نهاية العام المالي الذي يليه.
المادة (36): تتولى جهات الرقابة الإدارية والمالية في الجامعة تدقيق جميع المستندات المالية الخاصة بالنادي والتحقق من قانونيتها.
الباب السابع : أحكام عامة
المادة (37): يجوز للهيئة الإدارية حل نفسها بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.
المادة (38): لرئيس الجامعة بناء على توصية من العميد المساعد لشؤون الطلاب تعديل أو وقف العمل بهذه التعليمات أو حل النادي استنادا إلى ظروف استثنائية يقدرها رئيس الجامعة.
المادة (39): للعميد المساعد لشؤون الطلاب البت في الحالات التي لم تنص عليها هذه التعليمات.
المادة (40): العميد المساعد لشؤون الطلاب و عميد الكلية مسئولان عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة (41): قرارات عميد الكلية ملزمة في حال نشوء نزاعات حول تطبيق هذه التعليمات.
المادة (42): تقوم عمادة الكلية بتأمين مكان مناسب للنادي وتساعده على القيام بأعمال ونشاطات الطباعة والمحاسبة ومسك الدفاتر وحفظ القيود والسجلات بموجب التعليمات والإجراءات النافذة في الجامعة.
اخر اخبار كلية الهندسة انه تم الموافقة على فكرة افتتاح نادي طلبة و طالبات كلية الهندسة التي تم طرحها من عامين..وسيتم افتاحه ببدايه الانتخابات والتي ستبدا من الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي ربيع 2005
وعلى من تريد المشاركة بهذا النادي الذهاب الى المهندسة اسماء و المهندسه رانيا في قسم ال"C" بجانب مكتب الدكتور نبيل سلمان..او الذهاب الى قسم A>>>مكتب أ.فاطمة المير..
عندي عنوان المهندسة رانيا!!
Rania Marouf
Teaching Assistant
Industrial & System Engineering Program
Tel: 485 1921
Fax: 485 1982
Email: rmarouf@qu.edu.qa
واترككم مع بنود النادي..
الباب الأول: مقدمة
المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات نادي طلبة كلية الهندسة و يعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة إزاءها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجامعة: جامعة قطر
الكلية: كلية الهندسة
رئيس الجامعة: رئيس جامعة قطر
العميد المساعد لشؤون الطلاب: العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية الهندسة
النادي: يشمل نادي طلبة كلية الهندسة في كلية البنين و نادي طلبة كلية الهندسة في كلية البنات.
الهيئة العامة: جميع الطلبة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس في كلية الهندسة.
الهيئة الإدارية هي الهيئة التنفيذية المنتخبة من الهيئة العامة والتي تدير شؤون النادي وتنفذ قراراته.
الأغلبية: أكثر من خمسين بالمائة.
طلبة أو طلاب: الطلاب في كلية البنين، والطالبات في كلية البنات.
المادة (3): تعريف النادي : تنظيم لطلاب الكلية له شخصية اعتبارية و مقره كلية الهندسة وينقسم إلى ناديين منفصلين الأول في كلية البنين والثاني في كلية البنات و لكل منهما هيئة عامة و هيئة إدارية من جنسه.
المادة (4): أهداف النادي:
أ. المشاركة في بناء الشخصية الطلابية المتكاملة الواعية لقضايا أمتها و تعزيز الانتماء للجامعة و الوطن ضمن إطار عقيدة الأمة و ثقافتها العربية الإسلامية.
ب. تبني قضايا الطلاب لتحقيق مصالحهم وفق لوائح الجامعة.
ج. توثيق الصلة بين الطلبة أنفسهم من جهة وبينهم و بين أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الكلية من جهة أخرى.
د. المشاركة في النشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية في الكلية و الجامعة والمساهمة في النهوض بالعملية التعليمية فيهما.
هـ. تنمية روح الحوار واحترام الرأي الآخر و تعزيز روح التعاون و مفهوم العمل الجماعي.
و. توثيق الصلة بين طلبة الكلية و قطاع الأعمال والصناعة.
ز.تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والشعبية عند ظهور الحاجة لذلك.
الباب الثاني:
عضوية النادي:
المادة (5):
يحق لعضو الهيئة العامة الترشيح والتصويت والانتخاب والمشاركة في نشاطات النادي كافة.
المادة (6) :
شروط العضوية والترشيح للهيئة الإدارية:
لكل عضو منتخب في الهيئة العامة حق ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية على أن يستوفى الشروط التالية:
أ.أن لا يقل معدله التراكمي عن جيد.
ب.أن يكون مسجلا لعدد من الساعات المعتمدة لا يقل عن الحد الأدنى من العبء الدراسي أثناء فترة عضويته باستثناء فصلي التخرج والصيفي.
ج.أن يكون قد اجتاز 30 ساعة معتمدة على الأقل.
المادة (7) : يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته في الحالات التالية و لا يحق له العودة إلى عضوية الهيئة الإدارية حتى بعد زوال السبب في الدورة نفسها:
أ.فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة(6).
ب.مخالفة تعليمات النادي المنصوص عليها في قانون الإنشاء.
ج.الاستقالة الخطية إلى الهيئة الإدارية .
د.غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور الجلسات، أو خمس جلسات متفرقة دون عذر مقبول.
المادة (8): إذا زالت عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية يحل مكانه من يليه في ترتيب الأصوات إلى ثالث منتخب، وإذا تعذر ذلك يبقى المقعد شاغرا . و إذا قل عدد أعضاء الهيئة الإدارية عن النصف تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة و يدعى إلى إجراء انتخابات جديدة في موعد يحدده العميد المساعد لشؤون الطلاب.
المادة (9) : يحق للهيئة الإدارية إيقاع إحدى العقوبات التالية بحق عضو الهيئة الإدارية في حالة ثبوت مخالفته لهذه التعليمات أو ثبوت ارتكابه ما يسيء سمعة النادي أو إلحاق الضرر به:
أ.التنبيه بقرار صادر بأغلبية الهيئة الإدارية.
ب.الإنذار بقرار صادر بأغلبية الهيئة الإدارية.
ج.تجميد العضوية بقرار صادر بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على أن يبلغ العضو بذلك خطيا مع بيان الأسباب الموجبة له خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من صدور القرار.
المادة (10): يحق لعضو الهيئة الإدارية الذي اتخذت بحقه أي عقوبة التظلم خطيا عن طريق أمين السر خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إبلاغه قرار العقوبة و تبت الهيئة الإدارية بحضور العميد المساعد لشؤون الطلاب في التظلم خلال مدة لا تزيد على شهر و يعتبر قرارها نهائيا.
الباب الثالث: الترشيح
المادة (11):
أ.يتم فتح باب الترشيح بقرار من العميد المساعد لشؤون الطلاب في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني ولمدة أربعة أيام دراسية فقط و تقدم طلبات الترشيح ممن تتوفر فيهم شروط العضوية الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات في الأماكن و المواعيد المحددة.
ب.تعلن أسماء المرشحين في بداية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني.
ج.تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان أسماء المرشحين و تنتهي مع نهاية اليوم الذي يسبق الانتخابات.
المادة (12): يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه خطيا في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي في اليوم السابق للانتخابات.
المادة (13): يحق للمرشحين تقديم أسماء مندوبيهم لكل مركز اقتراع إلى اللجنة الفرعية للانتخابات.
المادة (14): تتشكل الهيئة الإدارية من طالب منتخب من كل قسم علمي بالكلية، إضافة إلى 2 يعينهم العميد المساعد لشؤون الطلاب على أن يكون معدل كل منهما لا يقل عن جيد جدا.
المادة (15): تكون مدة عضوية الهيئة الإدارية عاما واحدا.
المادة (16): تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة حكما في نهاية الفصل الأول. و يشكل العميد المساعد لشؤون الطلاب لجنة خاصة تقوم باستلام موجودات النادي و سجلاته لحين تسليمها للإدارة الجديدة عند مباشرتها صلاحياتها.
الباب الرابع: الانتخاب والاقتراع و الطعن
المادة (17):
أ. تتم عملية الاقتراع لانتخاب الهيئة الإدارية في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني من كل عام تعلن عمادة الكلية المواعيد المحددة لذلك.
ب.في حال تعذر إجراء الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف استثنائية يقدرها العميد المساعد لشؤون الطلاب، تستمر الهيئة الإدارية القائمة في أداء مهامها حتى زوال تلك الظروف و انتخاب هيئة إدارية جديدة في موعد لا يتجاوز فصل دراسي واحد.
المادة (18): تناط إدارة عملية الانتخابات بلجنة عليا يرأسها العميد المساعد لشؤون الطلاب و تشكل من :
أ.ممثلين اثنين عن الطلبة يعينهم العميد المساعد لشؤون الطلاب في نهاية الفصل الأول على أن لا يكونوا مرشحين لهذه الدورة.
ب.عضوي هيئة تدريس في الكلية يعينهم العميد المساعد لشؤون الطلاب.
ج.تتخذ قرارات اللجنة بموافقة الأغلبية و في حال تساوي الأصوات يكون رئيس اللجنة مرجعا و ينتهي عمل هذه اللجنة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
المادة (19) :
مهام لجنة الانتخابات العليا:
أ.تشكيل لجان فرعية للانتخابات و الاقتراع و تتكون اللجنة الفرعية من ممثل عن كل مرشح و برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية.
ب.اعتماد مراكز الاقتراع أو أية أمور أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية.
المادة (20): تتم انتخابات الهيئة الإدارية على النحو التالي:
أ.تعتبر كلية الهندسة دائرة انتخابية واحدة.
ب.يحدد العميد المساعد لشؤون الطلاب أعداد الطلبة المسجلين فعليا مع بداية الفصل الذي تجري فيه الانتخابات والذين سينتخبون بموجب القوائم الرسمية التي ترد من إدارة القبول والتسجيل.
ج.تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر و يشترط لاعتمادها أن يشارك في الاقتراع الأغلبية من مجموع الطلبة الذين يحق لهم الانتخاب و تمدد من قبل اللجنة العليا لمدة لا تزيد على ساعتين في حال لم يكتمل النصاب و تعتبر عملية الانتخاب حينئذ قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.
المادة (21):
أ. تقوم اللجنة الفرعية بختم أوراق الاقتراع بالخاتم المعتمد، و تحرير محضري الاقتراع والفرز يوقعهما سائر أعضائها والمرشحون أو من ينوب عنهم. ثم يرفعان إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن يتضمنا ملخصا لمجريات عملتي الاقتراع و الفرز.
ب.في حال حدوث ما يعرقل سير عملية الاقتراع في ذلك المركز يتم حل ذلك الإشكال بقرار من اللجنة الفرعية.
المادة (22):
أ. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا كانت غير مختومة بخاتم اللجنة الفرعية.
ب.إذا حصل زيادة أو نقص في عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق عن أعداد المقترعين يحال الأمر للجنة العليا للبت فيه و يعتبر قرارها نهائيا.
المادة (23): يجب على المرشحين أو من ينوب عنهم التوقيع على محاضر الاقتراع و الفرز مع ذكر تحفظاتهم التي يريدونها.
المادة (24):
يحق لأي مرشح تقديم الطعن في نتائج الإنتخابات لعميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة، حيث يقوم العميد بالتحقيق الكامل في الطعن و يعرض المر على لجنة طعون مؤلفة من العميد رئيسا و عضوين من الهيئة المنتخبة تختارهما الهيئة الإدارية بالانتخاب شريطة أن لا يكون منهما موضع طعن، و يكون قرار لجنة الطعن نهائيا.
الباب الخامس: التنظيم الإداري:
المادة (25): صلاحيات الهيئة الإدارية:
تتولى الهيئة الإدارية الصلاحيات التالية:
أ.توزيع مناصب الهيئة الإدارية على أعضائها بالاقتراع السري المباشر.
ب.رسم السياسة العامة للنادي و اتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهداف النادي و تعليماته والمصادقة على خطة عمل النادي وموازنته.
ج.إنهاء عضوية عضو الهيئة الإدارية إذا ارتكب عملا محظورا أو مخالفة يخلان بالشرف والسمعة و أدين بأي منهما من القضاء أو من الجهات المختصة في الجامعة. و في هذه الحالة يفقد عضويته.
المادة (26): مهام و صلاحيات أعضاء الهيئة الإدارية.
أ. الرئيس:
1. رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية.
2. التوقيع على قرارات الهيئة الإدارية.
3. التوقيع على أمر الصرف في جميع النفقات بعد قرار الهيئة الإدارية.
4. تمثيل النادي أمام الجهات المسؤلة والرسمية والطلابية.
5. الدعوة لاجتماعات الهيئة الإدارية.
6. رفع تقرير فصلي عن نشاطات النادي إلى العميد المساعد لشؤون الطلاب.
ب. نائب الرئيس:
1. القيام بمهام الرئيس أثناء غيابه أو توكيل الرئيس له.
2. القيام بالمهام التي يسندها إليه الرئيس.
ج. أمين السر:
1. توجيه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة الإدارية و تحضير جداول أعمالها و التوقيع على محاضر اجتماعاتها.
2. تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية.
3. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية
4. استلام المراسلات التي ترد باسم النادي و حفظ وثائقه و مستنداته و أوراقه و خاتمه.
د. أمين الصندوق.
1. صرف النفقات بموجب أوامر الصرف.
2. تقديم حساب شهري للهيئة الإدارية.
3. الاحتفاظ في مقر النادي بنسخ عن الدفاتر والمستندات المالية والقيود الخاصة بالنادي.
4. إعداد التقارير المالية
المادة (27) : للهيئة الإدارية تكليف أي من أعضائها للقيام بمهمة محددة كما يحق لها محاسبة أي عضو من أعضائها.
المادة (28): يحق للهيئة الإدارية تشكيل لجان دائمة أو لمهام محددة و تنتهي صلاحية هذه اللجان بانتهاء تلك المهام المحددة و تشرف الهيئة الإدارية على أداء هذه اللجان.
المادة (29): اجتماعات الهيئة الإدارية:
أ.يدعو العميد المساعد لشؤون الطلاب الهيئة الإدارية الجديدة للانعقاد خلال خمسة أيام دراسية على الأكثر من انتخابها و تعقد أولى جلساتها برئاسة العميد المساعد لشؤون الطلاب، ويتم أثنائها توزيع المناصب الإدارية على الهيئة الإدارية الجديدة.
ب.تنتخب الهيئة الإدارية رئيسا لها، و نائبا للرئيس و أمينا للسر و أمينا للصندوق و يكون الباقي أعضاء في الهيئة لإدارية.
ج.في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب الرئيس على الأغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين، تجري جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات و يعتبر الفائز منهما من حصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية وينطبق هذا البند على باقي أعضاء الهيئة الإدارية.
د.يشغل رئيس الهيئة الإدارية و نائبه منصبيهما لدورة واحدة ويجوز انتخابهما لدورة أخرى فقط.
هـ.تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا عاديا ثلاث مرات على الأقل في كل فصل لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.
و.يجوز دعوة الهيئة الإدارية إلى اجتماع استثنائي في الحالات التالية:
1- بدعوة من 50% من أعضاء الهيئة العامة و في هذه الحالة يجب الدعوة للانعقاد خلال أسبوعين من تقديم الطلب.
2- بطلب خطي من اثنان من أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل موضحا فيه أسباب الطلب و في هذه الحالة يجب الدعوة للانعقاد خلال أسبوع من تقديم الطلب.
ز.تعلن الهيئة الإدارية عن مواعيد اجتماعاتها و مكانه قبل ثلاثة أيام دراسية على الأقل من انعقاده، ويتم الحصول على نسخ جدول الأعمال من أمين السر.
ح.في حالة غياب رئيس الهيئة الإدارية تعقد الجلسات برئاسة نائبه.
ط.يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد رئيس الجلسة موعد الاجتماع القادم ومكانه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا، ويعتبر الاجتماع عندئذ قانونيا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه وإلا اعتبر لاغيا.
ي.تعقد الاجتماعات في جميع الحالات داخل الكلية في الأيام الدراسية التي يداوم فيها الطلاب.
تتخذ الهيئة الإدارية قراراتها كالآتي:
1. بأغلبية ثلثي الأعضاء في حالات :
أ. التوصية إلى العميد المساعد لشؤون الطلاب بتعديل تعليمات النادي.
ب. إسقاط عضوية أحد أعضائها.
2. بأغلبية الأعضاء الحاضرون في باقي القرارات .
3. يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الأصوات.
المادة (30):
أ. تبلغ الهيئة الإدارية قراراتها إلى العميد المساعد لشؤون الطلاب، و تكون هذه القرارات نافذة المفعول إلا إذا رأى العميد المساعد لشؤون الطلاب أنها مخالفة لقانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو تتعارض مع خطة عمل النادي أو موازنته. وفي هذه الحالة ترد القرارات إلى من أصدرها لتعديلها.
ب.تبلغ الهيئة الإدارية العميد المساعد لشؤون الطلاب بمواعيد الاجتماعات وأماكنها قبل ثلاثة أيام دراسية من انعقادها و يحق للوكيل حضور هذه الاجتماعات.
الباب السادس:التنظيم المالي
المادة (31): تتكون موارد النادي من :
أ.منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة.
ب.ربح المهرجانات والاحتفالات و نشاطات النادي.
ج.أية موارد أخرى تقرها الهيئة الإدارية و يوافق عليها رئيس الجامعة.
المادة (32): يتم قبض الإيرادات المختلفة للنادي وفق ترتيبات و إجراءات مالية يتم الاتفاق عليها بين العميد المساعد لشؤون الطلاب و نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية و الهيئة الإدارية للنادي بحيث لا تتعارض مع الأنظمة والتعليمات المالية النافذة في الجامعة.
المادة (33): يتم صرف الأموال من موازنة النادي بقرار من الهيئة الإدارية يعتمده العميد المساعد لشؤون الطلاب و رئيس الهيئة الإدارية و أمين الصندوق فيها.
المادة (34): للهيئة الإدارية أن تقرر صرف سلف نفقات مقدارها ألف ريال يحتفظ بها أمين الصندوق لغايات تغطية المصاريف النثرية والطارئة و تسدد حسب الأصول المالية.
المادة(35):
أ.توقف قرارات الصرف الصادرة من النادي في منتصف شهر ديسمبر من كل عام.
ب.تسدد جميع المستحقات المالية على النادي قبل انتهاء العام المالي .
ج.يدور الفائض المالي من موازنة النادي في نهاية العام المالي الذي يليه.
المادة (36): تتولى جهات الرقابة الإدارية والمالية في الجامعة تدقيق جميع المستندات المالية الخاصة بالنادي والتحقق من قانونيتها.
الباب السابع : أحكام عامة
المادة (37): يجوز للهيئة الإدارية حل نفسها بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.
المادة (38): لرئيس الجامعة بناء على توصية من العميد المساعد لشؤون الطلاب تعديل أو وقف العمل بهذه التعليمات أو حل النادي استنادا إلى ظروف استثنائية يقدرها رئيس الجامعة.
المادة (39): للعميد المساعد لشؤون الطلاب البت في الحالات التي لم تنص عليها هذه التعليمات.
المادة (40): العميد المساعد لشؤون الطلاب و عميد الكلية مسئولان عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة (41): قرارات عميد الكلية ملزمة في حال نشوء نزاعات حول تطبيق هذه التعليمات.
المادة (42): تقوم عمادة الكلية بتأمين مكان مناسب للنادي وتساعده على القيام بأعمال ونشاطات الطباعة والمحاسبة ومسك الدفاتر وحفظ القيود والسجلات بموجب التعليمات والإجراءات النافذة في الجامعة.