Ahmed Al-Nameh
18-09-2005, 08:20 AM
النظام الأساسي لنادي طلبة كلية القانون
إيماناً من كلية القانون بضرورة وجود نادي لطلبة الكلية بهدف تنمية وصقل شخصية الطالب الحضارية وبث روح التعاون والعمل الجماعي واحترام الرأي الآخر بينهم علي أسس المصلحة العامة وحب الوطن، واعتقاداً صادقاً بأن وجود مثل هذا النادي سوف يعزز روح الانتماء للكلية والجامعة، فإن كلية القانون يسعدها أن تعتمد هذا النظام.
مصطلحات ومعان:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام، المعاني المحددة إزاءها إلا إذا دلت القرينة علي خلاف ذلك:
الجامعة: جامعة قطر.
الكلية: كلية القانون.
العميد: عميد كلية القانون.
العميد المساعد: العميد المساعد لكلية القانون.
موظف أكاديمي: مدرس أو مساعد تدريس.
النادي: نادي طلبة كلية القانون بفرعيه (بنين، بنات).
المجلس: مجلس إدارة النادي.
الطلبة: طلبة كلية القانون من الجنسين البنين والبنات.
اللجنة: اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية.
الدورة: الفترة الزمنية التي ينتخب مجلس إدارة النادي لممارسة عمله خلالها وتبدأ من أول اجتماع للمجلس وتنتهي في آخر اجتماع قبل إجراء انتخابات المجلس الجديد.
تشكيل النادي
المادة (2)
ينشأ ناد لطلاب وطالبات كلية القانون يسمي (نادي طلبة كلية القانون)، ويخضع إدارياً لإشراف العميد المساعد وتكون له موازنة مستقلة.
المادة (3)
يتألف نادي طلبة كلية القانون من فرعين يمثلان البنين والبنات، ويدير كل فرع مجلس إدارة يتألف من ستة أشخاص، يتم اختيار أربعة منهم عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويقوم العميد المساعد بتعيين العضوين الآخرين وفقاً لاعتبارات معينة يبينها في قرار التعيين.
المادة (4)
تكون مدة عضوية المجلس عاماً واحداً تبدأ من الفصل الدراسي الثاني وتنتهي في آخر الفصل الدراسي الأول من كل عام. ويشكل العميد المساعد لجنة خاصة لاستلام موجودات النادي وسجلاته لحين تسليمها للمجلس الجديد عند مباشرة صلاحياته.
واستثناء من حكم البند السابق يتم انتخاب أول مجلس إدارة في بداية الفصل الدراسي الأول ولمدة سنة ونصف.
أهداف النادي وأنشطته:
المادة (5)
يهدف النادي إلي الإسهام في بناء الشخصية الحضارية المتكاملة للطلبة ويعزز مناخ الديمقراطية وينمي روح الحوار واحترام الرأي الآخر ويعمل علي توثيق الصلة بين الطلبة بعضهم ببعض وبينهم وبين الكلية والجامعة والمجتمع علي أسس الصالح العام والتعاون والعمل الجماعي. ويهتم النادي بقضايا الطلبة لتحقيق مصالحهم وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الجامعة. وللنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الأنشطة التالية:
أ- التعاون مع لجنة الارشاد الأكاديمي في الكلية لتزويد الطلبة برؤية واضحة عن قواعد الدراسة وتمكينهم من فهم وإدراك الأنظمة الدراسية المتبعة ومساعدتهم في تجنب المشاكل والأخطاء والإنذارات والتأخير.
ب- الاهتمام بشؤون الطلبة، ورفع اقتراحاتهم ومشاكلهم إلي إدارة الكلية، ومتابعتها ومعرفة رد الكلية بشأنها.
ج- التعاون مع لجان الكلية المختلفة للمساهمة في تنفيذ أنشطتها.
د- تنظيم المشاركات الطلابية في الندوات والمحاضرات والزيارات والرحلات التي تنظم من قبل الكلية أو أية جهة أخري، والإشراف علي عملية الإعلان عنها.
ه - إنشاء موقع إلكتروني للنادي والإشراف عليه.
و- أية أنشطة علمية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية أو توعوية، تنظم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
عضوية مجلس إدارة النادي
المادة (6)
من حق جميع طلبة الكلية الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي علي أن تتوفر في المرشح الشروط التالية:
أ- أن يكون مجتازاً 30 ساعة معتمدة.
ب- ألا يقل معدله التراكمي والفصلي عن تقدير جيد.
ج- أن يعرف بحسن الخلق والسيرة بين زملائه وأساتذته.
د- ألا يكون من الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي التي تجري فيه الانتخابات.
المادة (7)
تفقد العضوية في الحالات التالية:
أ- الاستقالة الخطية.
ب- انخفاض المعدل التراكمي أو الفصلي عن تقدير جيد.
ج- صدور قرار بشأنه من لجنة تحقيق بالجامعة أو الكلية أو من قبل الخبير القانوني بالجامعة أو من يحمل صفة مماثلة لمخالفته القواعد والأنظمة المعمول بها بالجامعة أو الكلية.
د- الغياب ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة عن اجتماعات مجلس الإدارة دون عذر مقبول.
ه - استغلال العضوية لبث معتقداته الخاصة بين الطلبة أو ليخدم انتماءاته الشخصية.
وفي جميع الحالات يجب أن يصدر قرار بفقد العضوية من المجلس.
المادة (8)
للعضو التظلم عن قرار فقد العضوية، وتشكل لهذا الأمر لجنة تتألف من العميد المساعد أو من ينوب عنه وعضو هيئة تدريس واحد أو موظف أكاديمي يختاره العميد ورئيس المجلس أو نائبه للبت في التظلم وسماع رأي المتظلم ويكون قرار اللجنة نهائياً.
المادة (9)
إذا نقص عدد أعضاء المجلس فللعميد المساعد أو من ينوب عنه خلال فترة لا تزيد علي أسبوعين عرض عدد لا يقل عن ثلاثة طلبة تتوافر فيهم شروط المرشح علي المجلس للتصويت عليهم واختيار أحدهم عضواً.
العملية الانتخابية
المادة (10)
لكل طالب في كلية القانون أو تأسيسي قانون ممارسة حق الانتخاب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (11)
تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر.
المادة (12)
يتم فتح باب الترشيح في بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني (ربيع) ولمدة خمسة أيام، وتعلن أسماء المرشحين للمجلس في أول يوم عمل من الأسبوع الثاني، وتبدأ الدعاية الانتخابية بمجرد الإعلان عن أسماء المرشحين وتنتهي قبل عملية الاقتراع بيوم، وتكون عملية الاقتراع في أول يوم عمل من الأسبوع الثالث ولمدة أربعة أيام.
المادة (13)
يحق لكل مرشح سحب ترشيحه خطياً قبل بدء عملية الاقتراع بيومين ويكون ذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي لسكرتارية الكلية.
المادة (14)
تشكل لجنة لكل فرع من فرعي النادي لتنظيم الانتخابات، تسمي (اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية) يرأسهما العميد المساعد أو من ينوب عنه، وتتكون كل لجنة من:
أ- عضو هيئة تدريس أو موظف أكاديمي يعينه العميد.
ب- ممثلين اثنين عن الطلبة يعينهم العميد المساعد أو من ينوب عنه علي ألا يكونا مرشحين لعضوية المجلس.
ينتهي عمل هاتين اللجنتين بانتهاء مدة النظر في الطعون المقدمة من المرشحين.
المادة (15)
اختصاصات ومهام اللجنة:
أ - اعتماد مراكز الاقتراع، وتحديد المشرفين عليها.
ب- تحديد الطلاب المسجلين بالكلية والمسموح لهم بالانتخاب.
ج- تحديد موعد ومكان فرز الأصوات والإعلان عنهما.
د- النظر في الطعون المقدمة من المرشحين والتي تتعلق بنتائج الانتخابات والبت فيها.
المادة (16)
اختصاصات المشرفين علي مراكز الاقتراع:
أ - الإشراف علي عملية الاقتراع.
ب- التأكد من بيانات الناخب. وإنه لم يسبق له الاقتراع في هذه الدورة.
ج- التأكد من أن كل ناخب حصل علي ورقة اقتراع واحدة.
د- تقديم تقرير يومي عن عملية باقتراع للجنة
ه- القيام بعملية فرز الأصوات في الموعد والمكان المحددين من قبل اللجنة.
المادة (17)
يجب أن تكون كل ورقة من أوراق الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة وإلا لا يعتد بها عند فرز الأصوات، كما لا يعتد بأية ورقة يكتب عليها اسم الناخب أو أية كتابة أو رمز أو علامة أو نحو ذلك.
المادة (18)
يجب علي المرشحين حضور عملية فرز الاصوات بأنفسهم والتوقيع علي محضر الفرز مع ذكر تحفظاتهم إن وجدت، ويجوز للمرشحين توكيل من يرونه لحضور عملية الفرز، ويكون التوكيل من المرشح ذاته وأمام اللجنة.
المادة (19)
يحق كل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات، ويكون ذلك أمام اللجنة وفي مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ اعلان اسماء الفائزين، ويكون قرار اللجنة بشأن الطعن نهائيا.
التنظيم الإداري
المادة (20)
يعقد مجلس الادارة أول اجتماع له خلال أسبوع من اعتماد نتائج الانتخابات ويحضر الاجتماع العميد المساعد أو من ينوب عنه.
المادة (21)
يؤدي أعضاء مجلس الادارة في أول اجتماع لهم القسم التالي:
اقسم بالله العظيم أن أحترم لوائح وأنظمة الجامعة وأن أراعي مصلحة الطلبة وأن أؤ دي دوري بإخلاص وأمانة .
المادة (22)
يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له وبالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا له ومقررا، والي أن يتم اختيار الرئيس يرأس الاجتماع العميد المساعد أو من ينوب عنه.
المادة (23)
يقدم مجلس الإدارة للعميد المساعد أو من ينوب عنه خلال أسبوعين من تاريخ أول اجتماع خطة تفصيلية عن الأنشطة التي سوف يمارسها أثناء مدة عضوية المجلس علي أن تشمل الخطة ما يلي:
أ - موجز عن النشاط.
ب- أهداف النشاط والغاية منه.
ج- موعد بدء النشاط.
د- الفترة التي يستغرقها النشاط.
ه- الفئات المستهدفة من النشاط.
و- احتياجات تنفيذ النشاط.
ز- المسئول عن النشاط.
ح- أية معلومات أخري مساعدة.
ويراعي عند وضع الخطة أن توزع المسؤوليات والادوار علي جميع أعضاء مجلس الادارة وللعضو المسئول في سبيل تنفيذ النشاط الاستعانة بمن يراه مناسبا من الطلبة.
المادة (24)
يطلع المسئول عن النشاط وفقا للمادة السابقة، مجلس الإدارة علي جميع الترتيبات والاجراءات المتخذة لتنفيذ النشاط، ويرفع الي المجلس تقريرا بها بعد التنفيذ.
المادة (25)
في سبيل التنسيق لممارسة الأنشطة المتماثلة بين فرعي النادي، للعميد المساعد أو من ينوب عنه اتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تساعد علي اتيان هذه الانشطة نتائجها بالشكل الأمثل.
المادة (26)
ينسق العميد المساعد أو من ينوب عنه مسألة التمثيل الخارجي بين فرعي النادي علي أن يحمل اسم نادي طلبة كلية القانون في التمثيل الخارجي دون ذكر اسم الفرع بنين - بنات .
اجتماعات النادي
المادة (27)
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء المؤلفين له علي أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (28)
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة علي الاقل كل أسبوعين، ويبلغ جميع الاعضاء بموعد الاجتماع بفترة كافية، وللمجلس أن يحدد مسبقا أيام اجتماعه خلال الفصل الدراسي وبما يناسب جميع أعضائه، وللعميد المساعد أو من ينوب عنه حضور اجتماعات المجلس.
المادة (29)
يحق للعميد المساعد أو من ينوب عنه، أو ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة الدعوة الي اجتماع استثنائي، ولا يناقش في هذا الاجتماع الا المسائل التي دعي المجلس من أجلها.
المادة (30)
في حال خرق عضو مجلس الادارة للنظام الأساسي أو عدم احترامه للقواعد المنظمة لعمل النادي أو القواعد المنظمة لسير اجتماعاته يحق لمجلس الادارة ايقاع احدي الجزاءات الآتية في حقه:
أ - التنبيه.
ب- الانذار
ج- تجميد العضوية لمدة لا تزيد علي اسبوعين من صدور القرار.
وللعضو المعني خلال اسبوع من علمه بالقرار التظلم عنه امام العميد المساعد ويكون قرار العميد المساعد في هذا الشأن نهائيا.
التنظيم المالي:
المادة (31)
تبدأ السنة المالية للنادي وتنتهي وفقا لمدة العضوية المقررة في هذا النظام.
المادة (32)
تتكون موارد النادي من:
أ- المبالغ السنوية المخصصة لها من قبل الجامعة.
ب- ريع الانشطة والخدمات التي تقدمها والمعتمدة من قبل العميد المساعد.
ج- الهبات والعطايا التي توافق عليها ادارة الجامعة.
المادة (33)
يتم قبض موارد النادي المختلفة وفقا لترتيبات واجراءات مالية يتم الاتفاق عليها مسبقا بين العميد المساعد ونائب رئيس الجامعة لشؤون الادارة ومجلس ادارة النادي بحيث لا تتعارض مع الانظمة والقواعد المالية النافذة بالجامعة.
المادة (34)
يتم صرف الاموال بقرار من مجلس الادارة وفقا للخطة التفصيلية لانشطة النادي المنصوص عليها في المادة (23) من هذا النظام.
اما بشأن الانشطة المستجدة او التي لم تذكر في الخطة التفصيلية فيتم صرف الاموال المخصصة لها بقرار من مجلس الادارة يعتمده العميد المساعد.
المادة (35)
يقدم المسؤول عن النشاط وفقا للمادة (23) كشفا بالمبالغ التي صرفت ويلحق به الايصالات الداعمة.
المادة (36)
لمجلس الادارة ان يقرر صرف سلفة نفقات مقدارها الف ريال يحتفظ بها مقرر المجلس لغايات تغطية المصروفات النثرية والطارئة وتسدد حسب الاصول المالية.
المادة (37)
باستثناء الدورة الاولي توقف قرارات الصرف الصادرة من النادي في منتصف شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (38)
تسدد جميع المستحقات المالية علي النادي قبل انتهاء السنة المالية له.
المادة (39)
يدور الفائض المالي من موازنة النادي في نهاية السنة المالية للسنة التي تليها.
المادة (40)
تتولي جهات الرقابة المالية في الجامعة تدقيق جميع المستندات المالية الخاصة بالنادي والتحقق من قانونيتها.
أحكام عامة
المادة (41)
للمجلس ان يضع القواعد واللوائح المنظمة لسير عمله وتنظيم اجتماعاته وفقا لمواد هذا النظام، وله ان يعدل هذه القواعد واللوائح بما يتناسب والمتغيرات التي تطرأ علي ان يكون التعديل بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس بعد مناقشته مع العميد المساعد او من ينوب عنه.
المادة (42)
للعميد المساعد ولثلث اعضاء المجلس اقتراح تنقيح النظام الاساسي بالتعديل او الحذف او الاضافة، ويشترط لاقرار التنقيح مناقشته في اجتماع خاص لمجلس الادارة وموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء الذي يتألف منهم المجلس عليه، واعتماده من العميد المساعد. واذا رفض اقتراح التنقيح فلايجوز اعادة عرضه من جديد في نفس الفصل الدراسي.
المادة (43)
لرئيس الجامعة حل مجلس ادارة النادي بقرار مسبب، علي ان تجري الانتخابات لاختيار اعضاء المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الفصل الدراسي ربيع التالي.
المادة (44)
يجوز للمجلس ان يوصي بحل نفسه بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء الذي يتألف منهم، ويكون قرار التوصية بالحل مسببا، ويرفع للعميد المساعد للبت فيه، وللعميد المساعد ان يعقد اجتماعا مع اعضاء المجلس لمناقشة الأمر، وكيفية تسيير النادي عند غياب المجلس، وفي حال صدور قرار الحل يذكر فيه موعد اجراء الانتخابات التالية علي ان لا يتجاوز في اي حال من الاحوال الفصل الدراسي ربيع التالي.
إيماناً من كلية القانون بضرورة وجود نادي لطلبة الكلية بهدف تنمية وصقل شخصية الطالب الحضارية وبث روح التعاون والعمل الجماعي واحترام الرأي الآخر بينهم علي أسس المصلحة العامة وحب الوطن، واعتقاداً صادقاً بأن وجود مثل هذا النادي سوف يعزز روح الانتماء للكلية والجامعة، فإن كلية القانون يسعدها أن تعتمد هذا النظام.
مصطلحات ومعان:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام، المعاني المحددة إزاءها إلا إذا دلت القرينة علي خلاف ذلك:
الجامعة: جامعة قطر.
الكلية: كلية القانون.
العميد: عميد كلية القانون.
العميد المساعد: العميد المساعد لكلية القانون.
موظف أكاديمي: مدرس أو مساعد تدريس.
النادي: نادي طلبة كلية القانون بفرعيه (بنين، بنات).
المجلس: مجلس إدارة النادي.
الطلبة: طلبة كلية القانون من الجنسين البنين والبنات.
اللجنة: اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية.
الدورة: الفترة الزمنية التي ينتخب مجلس إدارة النادي لممارسة عمله خلالها وتبدأ من أول اجتماع للمجلس وتنتهي في آخر اجتماع قبل إجراء انتخابات المجلس الجديد.
تشكيل النادي
المادة (2)
ينشأ ناد لطلاب وطالبات كلية القانون يسمي (نادي طلبة كلية القانون)، ويخضع إدارياً لإشراف العميد المساعد وتكون له موازنة مستقلة.
المادة (3)
يتألف نادي طلبة كلية القانون من فرعين يمثلان البنين والبنات، ويدير كل فرع مجلس إدارة يتألف من ستة أشخاص، يتم اختيار أربعة منهم عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويقوم العميد المساعد بتعيين العضوين الآخرين وفقاً لاعتبارات معينة يبينها في قرار التعيين.
المادة (4)
تكون مدة عضوية المجلس عاماً واحداً تبدأ من الفصل الدراسي الثاني وتنتهي في آخر الفصل الدراسي الأول من كل عام. ويشكل العميد المساعد لجنة خاصة لاستلام موجودات النادي وسجلاته لحين تسليمها للمجلس الجديد عند مباشرة صلاحياته.
واستثناء من حكم البند السابق يتم انتخاب أول مجلس إدارة في بداية الفصل الدراسي الأول ولمدة سنة ونصف.
أهداف النادي وأنشطته:
المادة (5)
يهدف النادي إلي الإسهام في بناء الشخصية الحضارية المتكاملة للطلبة ويعزز مناخ الديمقراطية وينمي روح الحوار واحترام الرأي الآخر ويعمل علي توثيق الصلة بين الطلبة بعضهم ببعض وبينهم وبين الكلية والجامعة والمجتمع علي أسس الصالح العام والتعاون والعمل الجماعي. ويهتم النادي بقضايا الطلبة لتحقيق مصالحهم وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الجامعة. وللنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الأنشطة التالية:
أ- التعاون مع لجنة الارشاد الأكاديمي في الكلية لتزويد الطلبة برؤية واضحة عن قواعد الدراسة وتمكينهم من فهم وإدراك الأنظمة الدراسية المتبعة ومساعدتهم في تجنب المشاكل والأخطاء والإنذارات والتأخير.
ب- الاهتمام بشؤون الطلبة، ورفع اقتراحاتهم ومشاكلهم إلي إدارة الكلية، ومتابعتها ومعرفة رد الكلية بشأنها.
ج- التعاون مع لجان الكلية المختلفة للمساهمة في تنفيذ أنشطتها.
د- تنظيم المشاركات الطلابية في الندوات والمحاضرات والزيارات والرحلات التي تنظم من قبل الكلية أو أية جهة أخري، والإشراف علي عملية الإعلان عنها.
ه - إنشاء موقع إلكتروني للنادي والإشراف عليه.
و- أية أنشطة علمية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية أو توعوية، تنظم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
عضوية مجلس إدارة النادي
المادة (6)
من حق جميع طلبة الكلية الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي علي أن تتوفر في المرشح الشروط التالية:
أ- أن يكون مجتازاً 30 ساعة معتمدة.
ب- ألا يقل معدله التراكمي والفصلي عن تقدير جيد.
ج- أن يعرف بحسن الخلق والسيرة بين زملائه وأساتذته.
د- ألا يكون من الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي التي تجري فيه الانتخابات.
المادة (7)
تفقد العضوية في الحالات التالية:
أ- الاستقالة الخطية.
ب- انخفاض المعدل التراكمي أو الفصلي عن تقدير جيد.
ج- صدور قرار بشأنه من لجنة تحقيق بالجامعة أو الكلية أو من قبل الخبير القانوني بالجامعة أو من يحمل صفة مماثلة لمخالفته القواعد والأنظمة المعمول بها بالجامعة أو الكلية.
د- الغياب ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة عن اجتماعات مجلس الإدارة دون عذر مقبول.
ه - استغلال العضوية لبث معتقداته الخاصة بين الطلبة أو ليخدم انتماءاته الشخصية.
وفي جميع الحالات يجب أن يصدر قرار بفقد العضوية من المجلس.
المادة (8)
للعضو التظلم عن قرار فقد العضوية، وتشكل لهذا الأمر لجنة تتألف من العميد المساعد أو من ينوب عنه وعضو هيئة تدريس واحد أو موظف أكاديمي يختاره العميد ورئيس المجلس أو نائبه للبت في التظلم وسماع رأي المتظلم ويكون قرار اللجنة نهائياً.
المادة (9)
إذا نقص عدد أعضاء المجلس فللعميد المساعد أو من ينوب عنه خلال فترة لا تزيد علي أسبوعين عرض عدد لا يقل عن ثلاثة طلبة تتوافر فيهم شروط المرشح علي المجلس للتصويت عليهم واختيار أحدهم عضواً.
العملية الانتخابية
المادة (10)
لكل طالب في كلية القانون أو تأسيسي قانون ممارسة حق الانتخاب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (11)
تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر.
المادة (12)
يتم فتح باب الترشيح في بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني (ربيع) ولمدة خمسة أيام، وتعلن أسماء المرشحين للمجلس في أول يوم عمل من الأسبوع الثاني، وتبدأ الدعاية الانتخابية بمجرد الإعلان عن أسماء المرشحين وتنتهي قبل عملية الاقتراع بيوم، وتكون عملية الاقتراع في أول يوم عمل من الأسبوع الثالث ولمدة أربعة أيام.
المادة (13)
يحق لكل مرشح سحب ترشيحه خطياً قبل بدء عملية الاقتراع بيومين ويكون ذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي لسكرتارية الكلية.
المادة (14)
تشكل لجنة لكل فرع من فرعي النادي لتنظيم الانتخابات، تسمي (اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية) يرأسهما العميد المساعد أو من ينوب عنه، وتتكون كل لجنة من:
أ- عضو هيئة تدريس أو موظف أكاديمي يعينه العميد.
ب- ممثلين اثنين عن الطلبة يعينهم العميد المساعد أو من ينوب عنه علي ألا يكونا مرشحين لعضوية المجلس.
ينتهي عمل هاتين اللجنتين بانتهاء مدة النظر في الطعون المقدمة من المرشحين.
المادة (15)
اختصاصات ومهام اللجنة:
أ - اعتماد مراكز الاقتراع، وتحديد المشرفين عليها.
ب- تحديد الطلاب المسجلين بالكلية والمسموح لهم بالانتخاب.
ج- تحديد موعد ومكان فرز الأصوات والإعلان عنهما.
د- النظر في الطعون المقدمة من المرشحين والتي تتعلق بنتائج الانتخابات والبت فيها.
المادة (16)
اختصاصات المشرفين علي مراكز الاقتراع:
أ - الإشراف علي عملية الاقتراع.
ب- التأكد من بيانات الناخب. وإنه لم يسبق له الاقتراع في هذه الدورة.
ج- التأكد من أن كل ناخب حصل علي ورقة اقتراع واحدة.
د- تقديم تقرير يومي عن عملية باقتراع للجنة
ه- القيام بعملية فرز الأصوات في الموعد والمكان المحددين من قبل اللجنة.
المادة (17)
يجب أن تكون كل ورقة من أوراق الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة وإلا لا يعتد بها عند فرز الأصوات، كما لا يعتد بأية ورقة يكتب عليها اسم الناخب أو أية كتابة أو رمز أو علامة أو نحو ذلك.
المادة (18)
يجب علي المرشحين حضور عملية فرز الاصوات بأنفسهم والتوقيع علي محضر الفرز مع ذكر تحفظاتهم إن وجدت، ويجوز للمرشحين توكيل من يرونه لحضور عملية الفرز، ويكون التوكيل من المرشح ذاته وأمام اللجنة.
المادة (19)
يحق كل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات، ويكون ذلك أمام اللجنة وفي مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ اعلان اسماء الفائزين، ويكون قرار اللجنة بشأن الطعن نهائيا.
التنظيم الإداري
المادة (20)
يعقد مجلس الادارة أول اجتماع له خلال أسبوع من اعتماد نتائج الانتخابات ويحضر الاجتماع العميد المساعد أو من ينوب عنه.
المادة (21)
يؤدي أعضاء مجلس الادارة في أول اجتماع لهم القسم التالي:
اقسم بالله العظيم أن أحترم لوائح وأنظمة الجامعة وأن أراعي مصلحة الطلبة وأن أؤ دي دوري بإخلاص وأمانة .
المادة (22)
يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له وبالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا له ومقررا، والي أن يتم اختيار الرئيس يرأس الاجتماع العميد المساعد أو من ينوب عنه.
المادة (23)
يقدم مجلس الإدارة للعميد المساعد أو من ينوب عنه خلال أسبوعين من تاريخ أول اجتماع خطة تفصيلية عن الأنشطة التي سوف يمارسها أثناء مدة عضوية المجلس علي أن تشمل الخطة ما يلي:
أ - موجز عن النشاط.
ب- أهداف النشاط والغاية منه.
ج- موعد بدء النشاط.
د- الفترة التي يستغرقها النشاط.
ه- الفئات المستهدفة من النشاط.
و- احتياجات تنفيذ النشاط.
ز- المسئول عن النشاط.
ح- أية معلومات أخري مساعدة.
ويراعي عند وضع الخطة أن توزع المسؤوليات والادوار علي جميع أعضاء مجلس الادارة وللعضو المسئول في سبيل تنفيذ النشاط الاستعانة بمن يراه مناسبا من الطلبة.
المادة (24)
يطلع المسئول عن النشاط وفقا للمادة السابقة، مجلس الإدارة علي جميع الترتيبات والاجراءات المتخذة لتنفيذ النشاط، ويرفع الي المجلس تقريرا بها بعد التنفيذ.
المادة (25)
في سبيل التنسيق لممارسة الأنشطة المتماثلة بين فرعي النادي، للعميد المساعد أو من ينوب عنه اتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تساعد علي اتيان هذه الانشطة نتائجها بالشكل الأمثل.
المادة (26)
ينسق العميد المساعد أو من ينوب عنه مسألة التمثيل الخارجي بين فرعي النادي علي أن يحمل اسم نادي طلبة كلية القانون في التمثيل الخارجي دون ذكر اسم الفرع بنين - بنات .
اجتماعات النادي
المادة (27)
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء المؤلفين له علي أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (28)
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة علي الاقل كل أسبوعين، ويبلغ جميع الاعضاء بموعد الاجتماع بفترة كافية، وللمجلس أن يحدد مسبقا أيام اجتماعه خلال الفصل الدراسي وبما يناسب جميع أعضائه، وللعميد المساعد أو من ينوب عنه حضور اجتماعات المجلس.
المادة (29)
يحق للعميد المساعد أو من ينوب عنه، أو ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة الدعوة الي اجتماع استثنائي، ولا يناقش في هذا الاجتماع الا المسائل التي دعي المجلس من أجلها.
المادة (30)
في حال خرق عضو مجلس الادارة للنظام الأساسي أو عدم احترامه للقواعد المنظمة لعمل النادي أو القواعد المنظمة لسير اجتماعاته يحق لمجلس الادارة ايقاع احدي الجزاءات الآتية في حقه:
أ - التنبيه.
ب- الانذار
ج- تجميد العضوية لمدة لا تزيد علي اسبوعين من صدور القرار.
وللعضو المعني خلال اسبوع من علمه بالقرار التظلم عنه امام العميد المساعد ويكون قرار العميد المساعد في هذا الشأن نهائيا.
التنظيم المالي:
المادة (31)
تبدأ السنة المالية للنادي وتنتهي وفقا لمدة العضوية المقررة في هذا النظام.
المادة (32)
تتكون موارد النادي من:
أ- المبالغ السنوية المخصصة لها من قبل الجامعة.
ب- ريع الانشطة والخدمات التي تقدمها والمعتمدة من قبل العميد المساعد.
ج- الهبات والعطايا التي توافق عليها ادارة الجامعة.
المادة (33)
يتم قبض موارد النادي المختلفة وفقا لترتيبات واجراءات مالية يتم الاتفاق عليها مسبقا بين العميد المساعد ونائب رئيس الجامعة لشؤون الادارة ومجلس ادارة النادي بحيث لا تتعارض مع الانظمة والقواعد المالية النافذة بالجامعة.
المادة (34)
يتم صرف الاموال بقرار من مجلس الادارة وفقا للخطة التفصيلية لانشطة النادي المنصوص عليها في المادة (23) من هذا النظام.
اما بشأن الانشطة المستجدة او التي لم تذكر في الخطة التفصيلية فيتم صرف الاموال المخصصة لها بقرار من مجلس الادارة يعتمده العميد المساعد.
المادة (35)
يقدم المسؤول عن النشاط وفقا للمادة (23) كشفا بالمبالغ التي صرفت ويلحق به الايصالات الداعمة.
المادة (36)
لمجلس الادارة ان يقرر صرف سلفة نفقات مقدارها الف ريال يحتفظ بها مقرر المجلس لغايات تغطية المصروفات النثرية والطارئة وتسدد حسب الاصول المالية.
المادة (37)
باستثناء الدورة الاولي توقف قرارات الصرف الصادرة من النادي في منتصف شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (38)
تسدد جميع المستحقات المالية علي النادي قبل انتهاء السنة المالية له.
المادة (39)
يدور الفائض المالي من موازنة النادي في نهاية السنة المالية للسنة التي تليها.
المادة (40)
تتولي جهات الرقابة المالية في الجامعة تدقيق جميع المستندات المالية الخاصة بالنادي والتحقق من قانونيتها.
أحكام عامة
المادة (41)
للمجلس ان يضع القواعد واللوائح المنظمة لسير عمله وتنظيم اجتماعاته وفقا لمواد هذا النظام، وله ان يعدل هذه القواعد واللوائح بما يتناسب والمتغيرات التي تطرأ علي ان يكون التعديل بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس بعد مناقشته مع العميد المساعد او من ينوب عنه.
المادة (42)
للعميد المساعد ولثلث اعضاء المجلس اقتراح تنقيح النظام الاساسي بالتعديل او الحذف او الاضافة، ويشترط لاقرار التنقيح مناقشته في اجتماع خاص لمجلس الادارة وموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء الذي يتألف منهم المجلس عليه، واعتماده من العميد المساعد. واذا رفض اقتراح التنقيح فلايجوز اعادة عرضه من جديد في نفس الفصل الدراسي.
المادة (43)
لرئيس الجامعة حل مجلس ادارة النادي بقرار مسبب، علي ان تجري الانتخابات لاختيار اعضاء المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الفصل الدراسي ربيع التالي.
المادة (44)
يجوز للمجلس ان يوصي بحل نفسه بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء الذي يتألف منهم، ويكون قرار التوصية بالحل مسببا، ويرفع للعميد المساعد للبت فيه، وللعميد المساعد ان يعقد اجتماعا مع اعضاء المجلس لمناقشة الأمر، وكيفية تسيير النادي عند غياب المجلس، وفي حال صدور قرار الحل يذكر فيه موعد اجراء الانتخابات التالية علي ان لا يتجاوز في اي حال من الاحوال الفصل الدراسي ربيع التالي.